فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 172)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17572)
س 2: هل شرع نداء الناس لصلاة الاستسقاء بالأذان، حيث إن هناك بعض الناس لا يشهدون الصلاة، وذلك لنسيانهم، أو لعدم علمهم، فهل يشرع الأذان في هذه الحالة لتذكيرهم وحثهم أم لا يشرع ذلك؟ ج 2: لا يشرع النداء لصلاة الاستسقاء، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاءه الراشدين من بعده صلوها بدون أذان ولا إقامة، ولا يجوز إحداث تعبد لم يأذن به الله ولا رسوله.
والسنة إذا عزم الإمام على الاستسقاء أخبر الناس بيوم الخروج لصلاته ليتأهبوا بالتوبة النصوح، والإقلاع عن المعاصي والتظالم والشحناء، وليبذلوا من طيب أموالهم صدقات إلى غير
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)