فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 211)
كالصدقة والصيام، ولكن لا يشرع لمن يحضر الصلاة على الجنازة ويشيعها أن يكون صائما ومتصدقا لأجل ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بذلك، ولأن أبا بكر رضي الله عنه لم يصم ولم يتصدق من أجل تشييع الجنازة، وإنما صادف تشييعه لها أنه كان صائما ومتصدقا في نفس اليوم، فما ذكره هذا الواعظ غير صحيح، وعليكم تنبيهه على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)