فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 214)
الفتوى رقم (15252)
س: هل يجب علينا نحن أبناء المتوفى التسديد بكامل القرض دفعة واحدة، مع العلم بأن القرض المذكور متفق عليه بالتسديد لمدة خمس وعشرين سنة، مع العلم بأننا نقوم بالتسديد أول بأول إلى البنك العقاري، وهل يلحق والدنا المتوفى ذنب من تأخيرنا وعدم سدادنا بالكامل للبنك؟ مع العلم بأننا موظفون بسطاء، لا نملك استحقاق البنك بالكامل، وإذا كان على والدنا رحمه الله دين من أشخاص لا نعرفهم ولم يتقدموا لنا بطلب الدين مع العلم بأننا نقوم بالسؤال لكل من يعرف والدنا: (هل عند والدنا دين له) وبعض يجيب بالنفي، ولكن نخشى أن يكون هناك أشخاص لهم دين لا نعرفهم، وهذا بحكم معرفته لبعض الناس. أفيدونا أثابكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء
ج: إنكم بالخيار بين تسديد دين والدكم الذي عليه للبنك العقاري دفعة واحدة، وبين تسديده على الأقساط المتبعة لدى البنك، ولا يلحق والدكم إثم بذلك إن شاء الله؛ لأن الأجل حق له،
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)