فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 215)
السؤال الأول من الفتوى رقم (15952)
س 1: كيف نقضي دين المتوفى وقد بين أن عليه دينا ولم يبين صاحب الدين ولا قيمته؟
ج 1: إذا أخبر المتوفى قبل وفاته أن عليه دينا ولم يبين قدره ولا صاحبه فالواجب في مثل هذه الحالة أن يعلن في الصحف لمن كان له طلب على فلان ابن فلان أن يتقدم إلى وكيله أو ورثته، فمن جاء بما يثبت دينه على الميت سدد دينه من تركة الميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)