فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 219)
الفتوى رقم (18625)
س: والدي توفي وفي ذمته ستون ريالا فضة، وذلك قيمة ملابس ومفروشات منذ أربعين عاما، ولكني بذلت كل الجهد لأحصل على صاحب النقود، ولكن لم أجد أي دليل، فماذا أفعل بالنقود، وهل تبقى بأسعار الفضة؟ أفيدونا أثابكم الله
ج: الدراهم المذكورة دين في ذمة والدك، يجب تسديدها نقودا فضة أو بأسعارها من النقود الورقية من تركته إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة وتبرعتم بتسديدها عنه فحسن، وإن لم تجدوا صاحبها بعد البحث التام عنه وتعذر العثور عليه فتصدقوا بها عنه.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)