فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 291)
صورة نصف إنسان رجل يفرد ذراعيه كأجنحة النسر الطائر، إن للشركة علاقات تجارية مع دول العالم، وتتحرى الدقة حتى لا تسيء إلى الدول الإسلامية. فهل هذا التصميم الجديد يلقى أي اعتراض من الناحية الإسلامية؟ إن ما أراه حسب إمكانياتي أن الاعتراض يمكن أن ينشأ إذا ما أسيء لأماكن العبادة - المساجد أو الأماكن المقدسة - ولأن هذا التصميم لا زال سرا تحتفظ به الشركة، فقد وضعنا صورة مماثلة له، وهي لا تختلف كثيرا عن تصميمنا. أرجو أن تردوا علي بالفاكس على الرقم المذكور.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
لا يجوز وضع العلامة التجارية المشار إليها على الساعة المذكورة؛ لسببين:
الأول: أنها صورة آدمي، وتصوير ما له روح من آدمي وغيره محرم شرعا، لأدلة كثيرة وردت في السنة المطهرة بلعن المصورين، والأمر بطمس الصور.
والثاني: أن هذه العلامة التجارية لصورة آدمي هي على شكل صليب، وهذا من شعائر النصارى الذين يعظمون الصليب، ويعتقدون صحة صلب عيسى - عليه السلام -، وهو إهانة لعيسى - عليه السلام -، ويعتقد المسلمون ما جاء في القرآن الكريم أن الله لم يسلط اليهود على عيسى - عليه السلام -، بل
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)