فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 221)
ذمته وهو مليء، أو استدانها ودفعها حالا للغرماء؛ فإنها تبرأ ذمة الميت ويسقط الدين عنه، لكنها لا تتحقق براءة ذمته إلا بدفع الحق لأصحابه، ويدل لذلك ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق الغريم وبرئ منهما الميت قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآن بردت عليه جلده (¬1) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده ج 3 ص 330) ، وأخرج أبو داود والنسائي نحوه.
¬__________
(¬1) رواه أحمد 3330، والطيالسي رقم (1673) ، والحاكم 258، والبيهقي في (الكبرى) 674، 75، ورواه أبو داود في كتاب: (البيوع والإجارات) ، باب: (في التشديد في الدين) رقم (3343) ، والنسائي في كتاب: (الجنائز) ، باب: (الصلاة على من عليه دين) رقم (1961) بنحوه من غير ذكر برود جلده، وكذلك هو في البخاري في كتاب: (الحوالة) ، باب: (إن أحال دين الميت على رجل جاز) رقم (2289) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه مثل رواية أبي داود والنسائي.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)