فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 226)
تعجيل دفن الميت.
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20123)
س 3: هل الأفضل التعجيل بدفن الميت أم الانتظار حتى يكثر الناس ووجود صلاة من صلوات الفرض، وجزاكم الله خيرا؟
ج 3: السنة الإسراع بتجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه، ولو في غير وقت الصلاة المفروضة، إذا وجد وتيسر من يكفي للصلاة عليه، ويدل لذلك ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (¬1) » متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (ج 2 ص 88) ، وإن كان وقت الفريضة قريبا أخر ليصلى عليه في المسجد في وقت أحد الفروض لمصلحة تكثير المصلين عليه، ولم يكن في ذلك ضرر على الميت، فلا بأس بذلك، بل ذلك أفضل وأولى؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه (¬2) » أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وأبو داود في سننه، وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجنائز (1315) ، صحيح مسلم الجنائز (944) ، سنن النسائي الجنائز (1910) ، سنن أبي داود الجنائز (3181) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1477) ، مسند أحمد (2/240) .
(¬2) صحيح مسلم الجنائز (948) ، سنن أبي داود الجنائز (3170) ، مسند أحمد (1/278) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)