فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 236)
السقط
الفتوى رقم (14985)
س: أفيد سماحتكم أن لدي زوجة كانت عند حملها تتعب وفي أثناء الشهر السادس أسلبت ولم يكتمل حملها الجنين، وهي تقريبا في الشهر الخامس وهذا كان قبل مدة خمس أو ست سنوات تقريبا في المستشفى العسكري بمدينة الرياض، وأسقطت مرتين في نفس المستشفى العسكري بالرياض، واحد في الشهر الخامس والثاني في الشهر الرابع.
سؤالي: عندما أسقطت زوجتي للمستشفى نظام يقومون بدفنه في المستشفى خبروني عندما وضعوا الجنين في زجاجة قالوا: هل تريد أن تأخذه أم تريد أن توقع لنا على هذه الورقة ويتولى إجراءاته المستشفى ودفنه، بعدها قمت ووقعت لهم الورقة بأن يتولوا كل الإجراءات على الطريقة الإسلامية. هل يصح ما فعلت أم لا يصح؟ وأنا بعد هذا كله لم أسم هذا الجنين الذي أسقط فهل يجوز بعد ما مضى تقريبا ست سنوات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وهل علي إثم؟
ج: لا بأس بما حصل من توكيل المستشفى في إجراء ما يلزم من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، ويستحب لك أن تعق عنه وتسميه ولو بعد مضي المدة المذكورة في السؤال، سواء كان ذكرا أو أنثى، جعله الله شافعا مشفعا وعوضك خيرا منه.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)