فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 240)
الثاني، فإذا كنت تعمدت إسقاطه فليس عليك في ذلك كفارة، وإنما عليك التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا، وإذا كان سقط بدون تعمد منك فليس عليك إثم ولا يتصدق عنه ولا يسمى؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح، وإنما يغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه إذا أكمل أربعة أشهر ونفخت فيه الروح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)