فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 293)
الفتوى رقم (16921)
س: هل هناك محذور شرعي في وضع صور أشخاص أو حيوانات على الجدار؟
ج: لا يجوز تعليق صور الآدميين وكل ذوات الأرواح على الجدران؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأمره بطمس الصور، وغضبه - صلى الله عليه وسلم - لما رأى سترا فيه تصاوير وهتكه، كما ثبت ذلك من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)