فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 242)
الفتوى رقم (21000)
قبل تسع سنوات كانت زوجتي حاملا في الشهر الخامس، وحصل لها نزيف واستمر حتى نهاية الشهر السادس، وقد تنومت في المستشفى من بداية النزيف، وقد أسقطت في الشهر السادس ولد، وهو ميت، فقالت زوجتي لهم: سلموه لوالده لكي يدفنه، فقالوا: سوف نسلمه وقت الزيارة وعند وقت الزيارة سألتهم زوجتي عنه، فقالوا: لقد أرسلناه إلى مستشفى عسير للمختبر، لاكتشاف أسباب النزيف، وبعدما أخبروا زوجتي بذلك لم أبحث عنه، ولا أدري عن مصير ذلك الولد من ذلك الوقت حتى الآن، فأرجو من فضيلتكم إفتائي؟
ج: الحمل إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر وجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في المقبرة كسائر الأموات، ويستحب أن يسمى ويعق عنه، وما فعله هذا الرجل من ترك استلام السقط
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)