فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 245)
لأنه لم تنفخ فيه روح.
ب- إن كان السقط بلغ أربعة أشهر فأكثر وجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وإن كانوا أكثر من واحد دفن كل واحد منهم في قبر مستقل كالكبار.
3- وأما الأعضاء المنفصلة من الميت فإنها تغسل تلك الأعضاء وتوضع مع الميت الذي انفصلت منه في داخل كفنه، وإن لم يوجد الميت الذي انفصل منه ذلك العضو فإن العضو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة في قبر مستقل؛ لأن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما وجدوا من أعضاء الأموات. أما العضو المنفصل من الحي فإنه يدفن في حفرة بالمقبرة دون تغسيله والصلاة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)