فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 247)
السؤال الأول من الفتوى رقم (17172)
س 1: يأتينا في المستشفيات مصابون وهم في حالة إحرامهم للحج أو العمرة فيتوفاهم الله، فيقوم المستشفى بوضعهم في ثلاجة حفظ الموتى أو تسليمهم لأهليهم أو غير ذلك بعد أن يلف في شراشف أو قماش ويغطى بذلك وجهه ورأسه، فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك، وهل يستوي الرجل والمرأة في الحكم؟ وبعض الموتى المحرمين لابسون إحراما لحج أو العمرة، يكون سبب وفاتهم إما حريقا أو دهسا أو غير ذلك مما يسبب تشوها في الوجه أو الجمجمة، مما يجعل القائمين في المستشفى على مثل هؤلاء يقومون بتغطية وجوههم ورؤوسهم، فهل هذا العمل صحيح، وما هو المشروع في ذلك؟
ج 1: لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم ولا وجهه ولو كان مدهوسا أو محترقا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (¬1) » إلا إذا احتيج إلى لف رأسه بشيء؛ لكونه متقطعا فلا
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الحج (1851) ، صحيح مسلم الحج (1206) ، سنن الترمذي الحج (951) ، سنن النسائي مناسك الحج (2853) ، سنن أبي داود الجنائز (3238) ، سنن ابن ماجه المناسك (3084) ، مسند أحمد (1/215) ، سنن الدارمي المناسك (1852) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)