فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 259)
في مدينة الطائف مثلا، وصلى عليه هناك، ثم نقلت جنازته إلى ضاحية من ضواحي هذه المدينة لدفنها هناك، فهل يجوز أن تعاد عليه الصلاة من قبل أهل هذه الضاحية؟ وهل يجوز لمن صلى عليها أول مرة أن يعيد الصلاة عليها مع من لم يصل عليها؟ وهل تتم إعادة الصلاة عليه في مسجد هذه الضاحية أم خارجه؟ وهل المقتول حدا أو تعزيرا أو مجنيا عليه يغسل ويكفن أم لا؟
ج: لا مانع من تكرار الصلاة على الميت، مثل ما إذا صلى عليه جماعة، ثم حضر جماعة آخرون فإنهم يصلون عليه جماعة أو فرادى في المسجد أو في المقبرة، وقبل الدفن أو بعده على القبر إلى شهر، أما المقتول ظلما أو حدا أو تعزيرا وهو مسلم؛ فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)