فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 262)
فدفنوا الميت دون صلاة
ج 1: الواجب صلاة الجنازة على الميت المذكور، ودفنه بدون صلاة عليه خطأ؛ لأن النهي عن الصلاة على الجنازة عند تضيف الشمس للغروب، كما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – من حديث عقبة بن عامر، وتتعين الصلاة على قبر المذكور صلاة الجنازة إلى شهر من دفنه؛ لأن الصلاة على الميت فرض كفاية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)