الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 264)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19627)
س 2: ما حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها بعد صلاة العصر، وهل هناك ما يمنع الصلاة عليها بعد العصر وقبل الدفن أو بعده؟ نحب أن تزيل عن قلوبنا الإشكال؟
ج 2: من فاتته الصلاة على الميت استحب له أن يصلي عليه في المقبرة، ويجعل القبر بينه وبين القبلة، وذلك إلى شهر من دفنه؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها النبي - صلى الله عليه وسلم – فسأل عنها ـ فقالوا: ماتت، قال: أفلا