فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 268)
صلى عليها في المقبرة تكثر خطاه فيؤجر على ذلك بخلاف من صلى عليها في المسجد، فإن الغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنها.
ولا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه صلى عليها في المسجد لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – على سهيل بن بيضاء في المسجد (¬1) » رواه الإمام مسلم والترمذي وأبو داود.
وفي رواية: أمرت عائشة أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: «ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد (¬2) »
وقد ثبت أنه صلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، وفي هذا الزمن اعتاد الناس الصلاة على الميت في المسجد، وصار ذلك هو الغالب من فعلهم، ولعل ذلك أرفق بهم ولما في ذلك من كثرة المصلين على الميت، فيكثر ثواب الميت حيث كثرت مشاغل الناس في هذا الزمن، وتكاسلوا عن فعل السنن وزهدوا فيها إلا من شاء الله،
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الجنائز (973) ، مسند أحمد (6/79) ، موطأ مالك الجنائز (538) .
(¬2) رواه أحمد 679، ومسلم في كتاب (الجنائز) ، باب (الصلاة على الجنازة في المسجد) رقم (973) ، وأبو داود في كتاب: (الجنائز) ، باب (الصلاة على الجنازة في المسجد) رقم (3189، 3190) ، وابن ماجه في كتاب: (الجنائز) ، باب: (ما جاء في الصلاة على الجنازة في المسجد) رقم (1518) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)