فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 269)
الفتوى رقم (19999)
س: أرجو من سماحتكم توضيح هذا الأمر: في الفتوى رقم (8382) السؤال السادس هذا نصه: هل تجوز الصلاة على الجنازة في البقعة الخالية من القبور داخل المقبرة أو لا؟ .
والجواب: يجوز ذلك، وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم – في المقبرة صلاة الجنازة على التي كانت تقم المسجد، حيث ماتت ودفنوها ولم يخبروه بذلك، فلما علم قال دلوني على قبرها، فلما دلوه ذهب إلى قبرها فصلى عليها.
وفي الفتوى رقم (9269) بتاريخ 23 / 12 / 1405 هـ، السؤال الثاني: في يوم مات أحد الأشخاص وذهبنا مع الجنازة إلى المقبرة وبعد الصلاة على الجنازة أنزلوا الميت إلى القبر وأذن عند رأس الميت، أرجو تعريفنا ما الحكم في ذلك، وما العمل؟ .
والجواب: لا يجوز الأذان ولا الإقامة في القبر؛ لأنه لم يرد
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)