فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 280)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18943)
س 2: توفي أخي وفي أثناء الصلاة عليه قال لي أحد الحاضرين: تقدم لصلاة الجنازة على أخيك، فما رأي فضيلتكم؟ علما بأنه يوجد من هو أولى مني بالإمامة، وهل تجوز الصلاة على الميت أكثر من مرة، وهل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟
ج 2: أولا: إذا قدمت للصلاة على أخيك وفيه من هو أولى منك فلا بأس بذلك إذا لم يكن أخوك قد وصى بشخص معين.
ثانيا: تكرار الصلاة على الميت غير مشروعة لمن صلى عليه، لكن من صلى على الجنازة ثم حضر صلاة عليها أخرى في المسجد أو في المقبرة فلا بأس أن يصلي معهم عليها؛ لما في ذلك من مزيد الأجر له وللميت، أما من لم يصل عليه فيستحب له أن يصلي عليه ولو في المقبرة قبل الدفن أو بعده؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت، فصلوا عليها ليلا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم –: أفلا كنتم آذنتموني قال: فكأنهم صغروا أمرها،
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)