الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 281)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19504)
س 3: ما حكم من ماتت وهي متزوجة غير مسلم، من حيث التغسيل والتكفين والصلاة والدفن؟
ج 3: أولا: لا يحل للمسلمة أن تتزوج بكافر؛ لقول الله تعالى {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (¬1) وقوله سبحانه: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (¬2) وإذا أسلمت المرأة وهي تحت كافر وجب عليها مفارقته.
ثانيا: إذا ماتت المسلمة وهي متزوجة بكافر وجب غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها في مقابر المسلمين.
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 221
(¬2) سورة الممتحنة الآية 10