الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 283)

كل ميت في حفرة وحده، وهذا ما درج عليه المسلمون اتباعا لهدي نبيهم - صلى الله عليه وسلم -، وأما في حالات الضرورة عند حصول الحروب أو الأوبئة وتكاثر القتلى ووجود المشقة عند حفر قبر لكل واحد من المتوفين – فإنه يجوز جمع أكثر من ميت في قبر واحد للضرورة، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم – كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في قبر واحد، ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن إلى جهة القبلة، وفي (المسند) و (السنن) «أن الأنصار رضي الله عنهم جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا (¬1) » وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الجهاد (1713) ، سنن النسائي الجنائز (2011) ، سنن أبي داود الجنائز (3215) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1560) .