فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 291)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18449)
س 2: عندنا في مقاطعة الحرث بمنطقة جيزان عند دفن الميت يلبس عليه التراب بدون أن يوضع حاجز ومانع للتراب بين اللحد والقبر، حيث يكبس التراب على الميت مباشرة، فهل هذا صحيح، حيث سألنا أحد الذين يصلون بالناس ويشرفون على دفن الأموات عن هذا فقالوا: هذه طريقة صحيحة، ونحن في غاية الحاجة إلى الرد الصحيح بارك الله فيكم؟
ج 2: لا يجوز أن يهال التراب على الميت دون أن يوضع في لحد ونحوه، ويسد عليه بلبن أو أحجار أو نحو ذلك إلا عند الضرورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)