الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 307)

والممات، ومن فتنة المسيح الدجال (¬1) » وعذاب القبر يكون للروح والجسد وهكذا نعيم القبر للروح والجسد.
س 12: هل من السنة إزالة شعر العانة للميت، فوق الفرج وما حوله للأنثى، وكذلك ما فوق الذكر بالنسبة للذكور وشعر ما تحت الإبطين، أو لا يجوز إزالتها حتى ولو كان كثيفا ويترك كما هو، حيث سمعت بأن من المتعارف عليه إزالة الشعر في الأماكن التي ذكرتها من جسم الميت وذلك بحلقها. أفيدونا بالجواب الصحيح أفادكم الله؟
ج 12: الواجب ستر العورة لإنسان، سواء كان حيا أو ميتا ذكرا أم أنثى، ولا يشرع حلق عانة الميت؛ لأنه يترتب عليه كشف العورة بلا حاجة وهكذا لا يشرع نتف إبطه لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (588) ، سنن النسائي السهو (1310) ، سنن أبي داود الصلاة (983) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (909) ، سنن الدارمي الصلاة (1344) .