فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 313)
السؤال الأول من الفتوى رقم (20646)
س 1: بعض الناس في مرض موته يوصي بأن يقبر في مدينته التي عاش فيها أو في قريته، فماذا يجب على أوليائه؟ هل يجب أو يستحب لهم تنفيذ وصيته تلك، وإذا كان لا يجوز هل لذلك مسافة محدودة يجوز نقل ما دونها ولا يجوز نقل ما زاد عنها؟ وكذلك بعض الناس إذا مات والده في مدينة تبعد عنها مسافة مائة كيلو فإنه ينقل والده إلى بلده الذي هو فيها بحجة أنه يريده قريبا منه؛ لكي يزوره ويدعو له عند قبره، فهل يجوز له ذلك
ج 1: إذا أوصى الميت أن يقبر في مكان محدد أو بلد معين فإنه لا يلزم العمل بوصيته، بل السنة المبادرة بتجهيزه ودفنه مع المسلمين في مقبرة البلد الذي مات فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله (¬1) » رواه أبو داود في (سننه) ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (¬2) » ولعموم الأدلة التي تحث على الإسراع بالجنازة إلى المقبرة.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الجنائز (3159) .
(¬2) صحيح البخاري الجنائز (1315) ، صحيح مسلم الجنائز (944) ، سنن النسائي الجنائز (1910) ، سنن أبي داود الجنائز (3181) ، مسند أحمد (2/240) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)