فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 317)
والأجزاء المذكورة وغالبا ما تدور حولها الأسئلة هي:
1- الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث.
2- الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان للذكور) .
3- المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط) .
4- نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها.
نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع والطيران وفقكم الله.
وأجابت بما يلي: لا يجوز إحراقها بل الواجب دفنها في محل طاهر إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودا بين المسلمين أو بين والدين أحدهما مسلم أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه أو في لفافة في أرض مجهولة. انتهى.
وحيث ورد بعض الاستفسارات وهي:
1- ما المقصود بمكان طاهر؟ هل يلزم المقبرة أو أي موقع آخر، والجهة المختصة بعملية الدفن؟
2- هل يتم الدفن بصفة يومية أو يتم التجميع والحفظ بثلاجة
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)