فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 325)
ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
السؤال الأول من الفتوى رقم (16413)
س 1: ما الحكم في تلقين الميت بعد دفنه وما ارتفاع التراب على القبر عن مستوى الأرض؟
ج 1: تلقين الميت بعد دفنه بدعة لا يجوز، والحديث الوارد في ذلك لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز العمل به، ولكن المشروع أنه بعد الانتهاء من الدفن للمسلم الميت يوقف على قبره ويستغفر له كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم – من قوله «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل (¬1) » أما المشروع في ارتفاع القبر عن سمت الأرض فهو مقدار شبر تقريبا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الجنائز (3221) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)