فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 306)
ج: هذا العمل المذكور في السؤال لا يجوز لأمرين:
أولا: أنه يشتمل على رسم صور محرمة، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة.
ثانيا: أن هذه الصور تجعل تفسيرا للقرآن الكريم، وهذا من التلاعب بكتاب الله - عز وجل. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بمنع هذا العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)