فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 330)
السؤال الأول من الفتوى رقم (20844)
س 1: ما حكم ارتفاع نصائب القبر عن الذراع، وهل لها حد معين من الارتفاع، والنصائب هي ما يوضع من العلامة عند الرأس والرجلين من الحصى، أفتونا مأجورين؟
ج 1: تعليم القبر بحجارة ونحوها لمعرفته لزيارته والسلام عليه جائز، سواء كان عند الرأس أو القدمين، كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم – فإنه أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، وليس من السنة التكلف في وضع العلامات، والمبالغة في ارتفاع النصائب، والواجب الحذر من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)