فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 336)
ودون الخبب لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (¬1) » متفق عليه، ولما رواه أبو داود في سننه عن أبي بكرة قال: «لقد رأيتنا ونحن نرمل رملا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يعني بالجنازة (¬2) »
أما حمل الجنازة فمن السنة أن يشارك من شيع الجنازة في حملها اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم – فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم – أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وقد فعله الصحابة ولنا فيهم أسوة حسنة، روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الدرداء: «من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها وأن تحمل بأركانها الأربعة وأن تحثوا في القبر (¬3) » وهذا مما لا يقال بالرأي ويقتضي أنه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم – في ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجنائز (1315) ، صحيح مسلم الجنائز (944) ، سنن الترمذي الجنائز (1015) ، سنن النسائي الجنائز (1911) ، سنن أبي داود الجنائز (3181) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1477) ، مسند أحمد (2/240) ، موطأ مالك الجنائز (574) .
(¬2) رواه أحمد 536، 37، 38، وأبو داود في كتاب: (الجنائز) باب: (الإسراع بالجنازة) رقم (3182، 3183) ، والنسائي في كتاب: (الجنائز) ، باب: (السرعة بالجنازة) رقم (1911، 1912) ، وابن حبان رقم (3043) ، والحاكم (3446) .
(¬3) رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) 3278.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)