الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 337)

س 3: يذكر بعض الناس أنه يشرع عند دفن الميت أن يشترك من حضر في دفن القبر ولو بثلاث حثيات من التراب عند موضع رأس الميت، فما حكم ذلك؟
ج 3: يشرع لمن حضر دفن الميت أن يشارك في دفنه ويسن أن يحثو عليه ثلاث حثيات من قبل رأسه؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – صلى على جنازة ثم أتى إلى قبر الميت من جهة رأسه فحثى عليه ثلاثا، (¬1) » أخرجه ابن ماجه ولما رواه عامر بن ربيعة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم – صلى على عثمان بن مظعون فكبر عليه أربعا ثم أتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم عند رأسه (¬2) » رواه الدارقطني، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما دفن زيد بن ثابت حثى على قبره ثلاثا وقال: هكذا يذهب العلم. ذكره ابن قدامة في المغني.
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه في كتاب: (الجنائز) ، باب: (ما جاء في حثو التراب في القبر) رقم (1565) .
(¬2) رواه الدارقطني 276، والبزار رقم (595) .