فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 341)
الفتوى رقم (18263)
س: ما حكم التبرز في المقابر، وما حكم نقل الجنازة في السيارة أو الباصات إلى المقبرة وقراءة سورة يس في المقبرة عند الدفن؟
ج: لا يجوز التبرز والتبول في المقبرة؛ لأن في ذلك إهانة للأموات وأذى للمشيعين، ولأن المقبرة ليست موضعا لقضاء الحاجة.
ويجوز حمل الجنازة في السيارة ولا تشرع قراءة سورة يس ولا غيرها عند القبور؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم – ولا عن سلف الأمة، فيكون بدعة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا من صلاتكم في
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)