فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 355)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16326)
س 2: في مقابر المسلمين تجد الألواح المكتوبة باسم الميت وسنة أو تاريخ ميلاده ونسبه ولقبه فما حكم هذا العمل؟
ج 2: لا يجوز الكتابة على القبور لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، ولأن الكتابة عليها وسيلة إلى الشرك؛ لأن ذلك يدعو إلى تعظيمها والغلو فيها، واعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)