فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 367)
الأمرين من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم – وبذلك قال الإمام أحمد وإسحاق وكذلك قال به ابن حبيب وابن الماجشون المالكيان وغيرهم، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم (¬1) » وفي رواية لهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه (¬2) » أما من ادعى أن الأمر بالقيام منسوخ كالإمام مالك وأبي حنيفة فقد تعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن، قال: والمختار أنه مستحب. ا. هـ.
ولم يصح دليل في النهي عن القيام وعلى ذلك فقعود النبي - صلى الله عليه وسلم – بعد أمره بالقيام دليل على جواز القعود.
¬__________
(¬1) رواه أحمد 3446، والبخاري في كتاب: (الجنائز) ، باب: (القيام للجنازة) رقم (1307) ، ومسلم في كتاب: (الجنائز) باب: (القيام للجنازة) رقم (958) ، وأبو داود في كتاب (الجنائز) ، باب: (القيام للجنازة) رقم (958) ، والترمذي في كتاب (الجنازة) ، باب: (ما جاء في القيام للجنازة) رقم (1042) ، والنسائي في كتاب: (الجنائز) باب: (الأمر بالقيام للجنازة) رقم (1914، 1915) ، وابن ماجه في كتاب: (الجنازة) ، باب: (في القيام للجنازة) رقم (1542) .
(¬2) صحيح البخاري الجنائز (1308) ، صحيح مسلم الجنائز (958) ، سنن النسائي الجنائز (1915) ، مسند أحمد (3/445) ، سنن الدارمي النكاح (2215) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)