فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 369)
ج: أولا: الأحكام المتعلقة بالمقابر:
1- لا يجوز البناء عليها، ولا تجصيصها، ولا الكتابة عليها، ولا إنارتها بالكهرباء أو غيرها؛ لأن هذه الأمور وسيلة إلى الشرك بالله بدعاء الموتى والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل.
2- لا تجوز الصلاة عندها ولو لم يبن عليها والدعاء عندها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (¬1) » .
3- لا يجوز رفعها عن الأرض أكثر من شبر؛ لأن ذلك صفة قبره - صلى الله عليه وسلم – وقبور أصحابه، وقال - صلى الله عليه وسلم – لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته (¬2) » والمشرف هو المرتفع وتسويته إزالة ارتفاعه.
4- لا تهان القبور بالجلوس عليها والمشي فوقها وإلقاء القمامات عليها أو إرسال المياه عليها أو غير ذلك من أنواع الإهانة، ويجب أن يقام عليها سور محيط بها لصيانتها من الامتهان؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم – النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها والكتابة عليها.
5- يستحب بعد الفراغ من دفن الميت المسلم أن يقف المسلمون على قبره وأن يدعوا له بالمغفرة والتثبيت عند السؤال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – «كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال:
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532) .
(¬2) صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبي داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد (1/129) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)