فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 374)
السؤال السادس من الفتوى رقم (20844)
س 6: هل يجوز إضاءة مداخل المقابر لإنارة الطريق عندما يكون هناك جنازة في الليل مع العلم أن الإضاءة ليس لها علاقة بالدفن، وإنما الطريق إلى القبور فقط؟ أفتونا مأجورين
ج 6: إضاءة طرق المقابر ومداخلها إضاءة مستمرة لا يجوز، وأما استعمال بعض الوسائل للإضاءة المؤقتة عند الدفن ليلا كالمصابيح اليدوية فهذه لا بأس بها.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)