فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 375)
السؤال السادس من الفتوى رقم (16396)
س 6: نقل الميت من موقعه مسافة نصف ساعة مشيا بالأقدام، ونقول مع المشي بالجنازة: (سبحان الله والحمد لله، الله أكبر) هذا مع الجنازة الكبيرة، والجنازة الصغيرة نقول: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وجاء علماء العصر وقالوا: (إن ذلك غير جائز بل يجب الخروج مع الجنازة بالسكوت) حيث إنه سبب انخراط الناس مع لهو في الحياة الدنيا مع بيع وشراء وغيره أثناء الجنازة أو أثناء وضعها في القبر سببه السكوت؟
ج 6: الذكر مع حمل الجنازة أمر محدث، فلا يشرع ويشتد إنكاره إن كان جماعيا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)