فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 376)
الفتوى رقم (16401)
س: يوجد لدينا نحن سكان قرية بادية البرك أنه إذا توفي أحدهم قام الجيران أو غيرهم بدفع صدقة للناس الذين يحفرون القبر، وتكون هذه الصدقة للناس الذين يحفرون القبر، وتكون هذه الصدقة شاة أو تمرا.. إلخ، وهذه الصدقة ليست من مال المتوفى، ولا من ورثته، فيقوم الناس بطبخ هذه الصدقة عند المقبرة ليأكل منها الذين يحفرون القبر، علما أن نية هذا المال صدقة لوجه الله الكريم على هؤلاء الناس، فما حكم هذا العمل، سواء كانت الصدقة أو الطبخ في المقبرة، وكذلك
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)