فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 379)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21121)
س 3: إذا توفي إنسان يقول بعض الناس: توفي فلان المرحوم، وتوفي فلان المغفور له، إلى غير ذلك من الألفاظ، فهل هذا جائز وما حكمه؟
ج 3: الأولى أن يقال عن الميت المسلم: (رحمه الله، غفر الله له) من باب الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وهذا مشروع، ولا يقال: (المرحوم، أو المغفور له) هذا معناه الجزم له بالمغفرة والرحمة ونحن لا نجزم لأحد بذلك إلا بدليل من الكتاب والسنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)