فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 392)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17941)
س 5: المسلمون هنا ولأنهم عاشوا مع الروس فهم عامتهم لا يصلون، يصلي منهم بعض من وصل إلى سن السبعين، فإذا مات من العرب هنا فهل يدفن في مقابر هؤلاء أو ينقل إلى بلده المسلم؟
ج 5: من مات وهو لا يصلي فإنه لا يعتبر مسلما، ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (¬1) » رواه مسلم، أما من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويحافظ على الصلاة، ولم يقع منه ما يناقض الإسلام – فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر الكفار، وإنما يدفن مع المسلمين في بلده أو ينقل إلى مقابر المسلمين في أقرب مكان.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)