الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 409)

عليها كله جائز، وهكذا أخذ الشيء على قراءة القرآن في التراويح أو للميت بصورة الطعام والثياب والنقد متعينا أو غير متعين جائز. هل هذه المسائل صحيحة أو مخالفة للقرآن والسنة؟
ج 2: المشروع صنعة طعام لأهل الميت بقدر حاجتهم؛ لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صنعة الطعام لأنفسهم، فهو من باب المواساة لهم كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم – بعض أهله أن يصنعوا طعاما لآل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء خبر قتله بالشام، وقال: «إنه قد أتاهم ما يشغلهم (¬1) » .
أما أن أهل الميت يصنعون الطعام للناس ويقيمون احتفالات في أيام معينة فهذه بدعة، وقد قال جرير بن عبد الله صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) ، وأما بناء القباب على القبور وبناء المسجد عليها فقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم – من فعل ذلك؛ لأنه من وسائل الشرك وهو من عمل اليهود والنصارى، وكذلك تجصيص القبور، نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه من وسائل الشرك، ففي (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما نزل برسول الله - صلى الله عليه وسلم – طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (¬2) » وعن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن يجصص القبر وأن يبنى
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) .
(¬2) صحيح البخاري اللباس (5816) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (1/218) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .