فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 411)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17618)
س 3: ذهاب النساء إلى أهل الميت لتقديم العزاء بشرط أن لا يمكثن كثيرا فهل إن مكثن يكون كثيرا يكون مكروها أو لا؟
ج 3: إذا كان العزاء يشتمل على شيء من البدع أو المحرمات؛ كإقامة المأتم والنياحة وأمور الجاهلية فإنه لا يجوز حضوره لا للرجال ولا للنساء، إلا من يقدر على إنكار المنكر، وإن كان لا
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)