الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 411)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17618)
س 3: ذهاب النساء إلى أهل الميت لتقديم العزاء بشرط أن لا يمكثن كثيرا فهل إن مكثن يكون كثيرا يكون مكروها أو لا؟
ج 3: إذا كان العزاء يشتمل على شيء من البدع أو المحرمات؛ كإقامة المأتم والنياحة وأمور الجاهلية فإنه لا يجوز حضوره لا للرجال ولا للنساء، إلا من يقدر على إنكار المنكر، وإن كان لا