فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 417)
الفتوى رقم (21071)
س: نحن مدرسون بالطائف، وقدر الله وفاة والد أحد الزملاء فرأى البعض من باب التعاون على الخير ومواساة آل الميت من باب حديث: «اصنعوا لآل جعفر طعاما ... (¬1) » أن نصنع عشاء لآل المتوفى فجمعنا بعض المال لذلك ووكل بعض الزملاء بعمل الطعام وأخذه لآل الميت ووضعه في صحونه الخاصة وتقديمه لهم دون إرهاق لآل الميت في غرف الطعام أو دعوة أشخاص ليسوا من آل الميت، وبعد مشاركة آل البيت في العشاء جمع الزملاء الصحون والسفر مباشرة وغادروا المكان وقاموا بالتصدق بالطعام الزائد على الفقراء، وفي اليوم التالي أنكر بعض الزملاء هذا الفعل على أنه من النياحة؛ لحديث جرير البجلي رضي الله عنه: (كنا نعد الاجتماع عند آل الميت بعد الدفن من النياحة) وحصل جدال حول الموضوع فقدرنا جميعا العودة في ذلك لأهل الذكر. هل هذا الفعل من النياحة، وهل أكلنا مع أهل الميت لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا
ج: ما قمتم به من صنع الطعام لأهل الميت أمر مشروع
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبي داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) ، مسند أحمد (1/205) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)