فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 436)
هل يجوز جمعها وحرقها حتى ينتهي الناس عن هذه العادة؛ لأنه تم إعلامهم بأن هذه الأعمال ليست أعمالا مشروعة، أرجو تفصيل الأمر بالأدلة الشرعية؟
ج 1: هذا العمل بدعة لا يجوز فعله، ويجب الإنكار على أصحابه وإزالته عن مقابر المسلمين ومصادرة تلك الملابس وذلك الأثاث من قبل المسؤولين، فإن استعد أصحابها بعدم العودة، لمثل ذلك أعيدت لهم وإلا تصرف فيها المسؤولون بما يحقق المصلحة العامة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)