فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 439)
الفتوى رقم (18287)
س: في البلد التي أسكن فيها يوجد بعض الناس إذا مات أحد منهم يخبرون الذي زوج ابنتهم بموت هذا الشخص أي (الصهر) ويحدد لهم يوم أن يأتوا بالبندقيات والرقص ودب المعازف ليلعبوا فرحا لموت هذا الشخص إن لم تفعل هذه الأشياء ورفضت يأخذون ابنتهم منك قهرا بدون طلاق بين الزوج والزوجة، فما حكم هذه القضية إذا كنت مسلما ففعلت مثل هذا الفعل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج: هذا العمل من الأعمال المبتدعة في الدين، فلا يجوز عمله ولا السكوت عنه، والواجب على جهات الاختصاص الشرعية
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)