فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 317)
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، بخطابه رقم (1034 / 2123) وتاريخ 2721418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1195) وتاريخ 20 21418هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
ما حكم عمل مجسمات للهدايا الدعائية لمادة الخزف من الآثار والمساجد.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
لا يجوز للمؤسسة المذكورة ولا لغيرها عمل مجسمات للهدايا الدعائية وغيرها من الآثار والمساجد؛ لما في ذلك من الفتنة، ونشر البدعة، وفتح الذرائع إلى الشرك والوثنية؛ ولهذا فلا يجوز الإذن للمؤسسة المذكورة، ولا لغيرها بتصميم شيء من ذلك على مجسمات هدايا ولا غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)