فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 443)
الفتوى رقم (15509)
س: هل يجوز زيارة قبور غير المسلمين، وقد أجاز الله لنبيه أن يزور قبر أمه بعد علمه أنها من أصحاب الجحيم، وكيف الجمع بين ذلك وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مررتم بديار المعذبين فاركعوا) ؟
ج: زيارة القبور مشروعة مطلقا، ولكن زيارة قبور المسلمين تكون للدعاء لهم والاستغفار والاتعاظ؛ لما ثبت في حديث بريدة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية (¬1) » .
وأما زيارة قبور غير المسلمين فتكون للاتعاظ والاعتبار، ولهذا لما استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم – ربه أن يزور قبر أمه أذن له، ولما استأذنه أن يستغفر لها نهاه. رواه مسلم في (صحيحه) .
وأما ما ذكر من الحديث في السؤال فالمحفوظ ما في (الصحيحين) عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم – لما مر على ديار ثمود قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الجنائز (975) ، سنن النسائي الجنائز (2040) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1547) ، مسند أحمد (5/360) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)