فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 446)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17453)
س 2: هل يجوز للمرأة زيارة المقبرة؟
ج 2: لا يجوز للمرأة زيارة القبور؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – لعن زوارات القبور، ولأنه يخشى حصول الفتنة إذا زارت القبور وظهور الجزع والنياحة منها، وأما الرجال فمستحب لهم زيارة القبور إذا كانت على الوجه المشروع من السلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار بأحوال الموتى. أما إذا كان القصد منها التبرك بالأموات ودعاؤهم فهذه زيارة بدعية شركية لا تجوز للرجال ولا للنساء، وأما زيارة القبور للدعاء عندها أو القراءة عندها فهي زيارة بدعية ووسيلة من وسائل الشرك.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)