فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 328)
تصوير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21570)
س 2: ما حكم إظهار صور الأنبياء - عليهم السلام - التي رسمها اليهود أو النصارى؟
ج 2: تصوير ذوات الأرواح حرام شديد التحريم، وكبيرة من كبائر الذنوب؛ للوعيد عليه باللعنة والنار، وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم أظلم الناس.
وتصوير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أشد تحريما؛ لما فيه من الفتنة وخوف الشرك بهم، ولما فيه من امتهان شخصياتهم الكريمة بواسطة هذه الصور التي يدعى أنها تمثل شخصياتهم، فالواجب منع ذلك والامتناع منه؛ احتراما لمقام الأنبياء - عليهم السلام -، ومنعا لوسائل الشرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)