الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 1 - ص: 331)

السؤال الأول من الفتوى رقم (10618)
س1: هل يجوز لمسلم أن يدعو المسلم الذي يشرب الخمر كافرا؟
ج1: شرب الخمر والزنا والبخل بالزكاة من كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بالتوبة إلى الله جل وعلا، ومذهب أهل السنة والجماعة: أن من ارتكب شيئا من الكبائر أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يجوز أن يدعى من ارتكب شيئا من الكبائر كافرا إذا كان غير مستحل لها.