فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 331)
السؤال الأول من الفتوى رقم (10618)
س1: هل يجوز لمسلم أن يدعو المسلم الذي يشرب الخمر كافرا؟
ج1: شرب الخمر والزنا والبخل بالزكاة من كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بالتوبة إلى الله جل وعلا، ومذهب أهل السنة والجماعة: أن من ارتكب شيئا من الكبائر أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يجوز أن يدعى من ارتكب شيئا من الكبائر كافرا إذا كان غير مستحل لها.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)